____________________
بالدم الأقل من مقدار الدرهم فإذا كان الخارج هو الدم الأقل فلا محالة يكون المانع هو ما لا يكون أقل من ذلك المقدار. والاستظهار موكول إلى نظر الفقيه فكلما استظهر أن الدم المانع عن الصلاة مقيد بقيد عدمي فلا محالة يمكن إحراز ذلك القيد باستصحاب العدم الأزلي ويحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب الإزالة وعدم العفو كما في المتن. وإذا استظهر أنه مقيد بقيد وجودي فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل هو يجري في عدمه ويحكم على الدم المشكوك فيه بالعفو وعدم وجوب إزالته. وأما إذا شك في ذلك ولم يستظهر أنه مقيد بهذا أو بذاك فلا يبقى للأصل الموضوعي مجال وتصل النوبة إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها في الدم المشكوك فيه. وبها يثبت العفو وفي النتيجة لا يتحصل فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة.
(1) كما إذا كان الدم يطرء على الثوب بالتقطير فإن القطرة الأولى حينئذ أقل من مقدار الدرهم قطعا فإذا زيدت عليه قطرات وشككنا في أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجري استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته.
(2) لاختصاص الأدلة بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته إليه، فإذا لم يكن الدم مقتضيا لبطلان الصلاة فكيف يقتضيه المتنجس به فإن الفرع لا يزيد على أصله. وفيه أن ذلك قاعدة استحسانية ولا سبيل للرجوع إليها في الأحكام التعبدية كما مر عن قريب.
(1) كما إذا كان الدم يطرء على الثوب بالتقطير فإن القطرة الأولى حينئذ أقل من مقدار الدرهم قطعا فإذا زيدت عليه قطرات وشككنا في أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجري استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته.
(2) لاختصاص الأدلة بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته إليه، فإذا لم يكن الدم مقتضيا لبطلان الصلاة فكيف يقتضيه المتنجس به فإن الفرع لا يزيد على أصله. وفيه أن ذلك قاعدة استحسانية ولا سبيل للرجوع إليها في الأحكام التعبدية كما مر عن قريب.