____________________
(1) الوجه في ذلك وفيما تعرض له بقوله: وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار. أن الروايات المتقدمة موردها ذلك فإن موثقة أبي بصير إنما وردت في دماميل كانت على بدنه عليه السلام والمشقة النوعية في تطهيرها أمر جلي وإن لم تكن فيه مشقة شخصية، كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه. كما أن الدماميل ليست من الجروح الطفيفة سريعة الزوال. وكذلك الحال في موثقة عبد الرحمان وروايتي سماعة وعمار فليلاحظ. ومع كون موردها مما فيه مشقة نوعية ودوام لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فالجروح الطفيفة التي لا ثبات لها ولا فيها مشقة نوعية تبقى مشمولة لاطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة. في غير المقدار الأقل من مقدار الدرهم.
(2) لما قدمناه في الحاشية السابقة لا للانصراف.
(3) لاطلاقات الأخبار وعدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع أنها واردة في مقام البيان فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى أنها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلي - الذي به قروح لا تزال تدمي - غير مشتملة على الأمر بمنعها عن التنجيس وكذلك غيرها من الأخبار.
(4) لم يظهر الفرق بين الشد والمنع، لأن الشد من أحد طرق المنع
(2) لما قدمناه في الحاشية السابقة لا للانصراف.
(3) لاطلاقات الأخبار وعدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع أنها واردة في مقام البيان فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى أنها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلي - الذي به قروح لا تزال تدمي - غير مشتملة على الأمر بمنعها عن التنجيس وكذلك غيرها من الأخبار.
(4) لم يظهر الفرق بين الشد والمنع، لأن الشد من أحد طرق المنع