(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة. وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه، وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل (1).
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (2).
____________________
(1) التحقيق أن ذلك واجب لا محيد عنه لا أنه أولى وأحوط وذلك لأن المناط في الحكم بوجوب الإزالة وحرمة التنجيس ليس هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز القاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلك بدعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا. بل هناك أمر آخر أيضا يقتضي الحكمين المتقدمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته فإن التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها في البالوعة إذا ألقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكا لحرمتها وكلما تكرر الالقاء تعدد الهتك والمهانة وكل فرد من الإهانة والهتك حرام في نفسه وعليه فلو أمكن اخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الأجرة عليه، إلا أن يكون عسرا أو ضروريا ومع عدم التمكن من اخراجها فلا محيد من سد البالوعة إلى أن تضمحل.
(2) إن مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الاتلاف ضمان الأوصاف التي لها دخل في مالية المال - نظير اتلاف العين بنفسها - فإذا أتلفه أو وضع يده على المال وتلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة ولا فرق في ذلك بين وصف
(2) إن مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الاتلاف ضمان الأوصاف التي لها دخل في مالية المال - نظير اتلاف العين بنفسها - فإذا أتلفه أو وضع يده على المال وتلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة ولا فرق في ذلك بين وصف