وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة (1) فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق، فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.
(مسألة 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال (2)
____________________
استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلفين من اطلاق أدلة المحرمات. وأما غير المكلفين من المجانين والصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع والاعلام.
(1) بأن استندت النجاسة إلى أنفسهم - كما هو الغالب - والدليل على جواز التسبب وعدم وجوب الردع والاعلام حينئذ إنما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين. وأما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم - كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ وهو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالإضافة إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الاعلام حينئذ. وإن احتاط الماتن بترك التسبب استحبابا.
(2) عدم وجوب الردع والاعلام في المسألة مما لا اشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما وإنما ثبتت حرمة التسبيب بالإضافة إلى المكلفين وعليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب وعدمه وليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموارد - مثلا - إذا مد الضيف يده الرطبة لأن يأخذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس
(1) بأن استندت النجاسة إلى أنفسهم - كما هو الغالب - والدليل على جواز التسبب وعدم وجوب الردع والاعلام حينئذ إنما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين. وأما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم - كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ وهو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالإضافة إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الاعلام حينئذ. وإن احتاط الماتن بترك التسبب استحبابا.
(2) عدم وجوب الردع والاعلام في المسألة مما لا اشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما وإنما ثبتت حرمة التسبيب بالإضافة إلى المكلفين وعليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب وعدمه وليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموارد - مثلا - إذا مد الضيف يده الرطبة لأن يأخذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس