____________________
السمك الكبير والحية ونحوهما ولم يرد دليل على عدم نجاسة الدم مما لا نفس له بهذا العنوان، وعليه فلا مناص من الحكم بنجاسة الدم مطلقا ولو كان مما لا نفس له كما يقتضيه عموم أدلة نجاسته على ما قدمناه وبنينا عليه. نعم من يرى عدم تمامية العموم في المسألة له أن يرجع إلى قاعدة الطهارة فيما لا نفس له، اللهم إلا أن نعتمد على ما استدللنا به على طهارة بول ما لا نفس له أعني موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه - ع - قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) وغيرها مما ورد بمضمونها حيث أخذنا باطلاقها وقلنا أنها تقتضي عدم نجاسة الماء بدمه وبوله وميتته وغيرها مما ينجس الماء إذا كان من الحيوانات التي لها نفس سائلة، ولكنا لم نر من الفقهاء من استدل بها على طهارة بوله ودمه (1) قدمنا وجهه آنفا.
(2) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ولم يقع في ذلك خلاف وإنما الكلام في مدركها. وما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور: " الأول ":
الاجماع وقد مر غير مرة أن الاجماع إنما يعتمد عليه فيما إذا كان تعبديا كاشفا عن رأيه - ع - وليس الأمر كذلك في المقام للاطمينان ولا أقل من احتمال أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية في الاستدلال. " الثاني ":
إن لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم ولو مع المبالغة في غسله وقد حكم بحلية أكله شرعا مع ما فيها من الدم، وهي أخص من الطهارة، لأن حلية الأكل من طواري الأشياء الطاهرة لعدم جواز أكل النجس شرعا فهذا يدلنا
(2) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ولم يقع في ذلك خلاف وإنما الكلام في مدركها. وما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور: " الأول ":
الاجماع وقد مر غير مرة أن الاجماع إنما يعتمد عليه فيما إذا كان تعبديا كاشفا عن رأيه - ع - وليس الأمر كذلك في المقام للاطمينان ولا أقل من احتمال أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية في الاستدلال. " الثاني ":
إن لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم ولو مع المبالغة في غسله وقد حكم بحلية أكله شرعا مع ما فيها من الدم، وهي أخص من الطهارة، لأن حلية الأكل من طواري الأشياء الطاهرة لعدم جواز أكل النجس شرعا فهذا يدلنا