وإن التفت في أثناء الصلاة (1) فإن علم سبقها وأن وقع بعض صلاته مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويم وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه.
____________________
فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلى والتفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا في خارجه نظر وفحص قبلها أم لم يفحص. نعم إذا علم بنجاسته في الوقت فالأحوط الإعادة الصلاة ولا سيما إذا لم يفحص عن النجاسة قبل الصلاة.
(1) لهذه المسألة صور: " الأولى ": ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه - مثلا - في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها " الثانية ": الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه إليها. " الثالثة ": الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة: والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك - كما حكى - أنه إن تمكن
(1) لهذه المسألة صور: " الأولى ": ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه - مثلا - في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها " الثانية ": الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه إليها. " الثالثة ": الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة: والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك - كما حكى - أنه إن تمكن