____________________
السيد المرتضى " قده " حيث فصل بين الوارد والمورود - ولا يستفاد من مفهومه أن النجس أو المتنجس منجس للماء في جميع الأحوال والكيفيات وإن لم يستقر معه.
وأما الروايات الخاصة فلأنه لم يرد شئ منها في انفعال الماء القليل غير المستقر مع النجس وإنما وردت في القليل المستقر مع الميتة أو الدم ونحوهما وعليه فلا اطلاق في شئ من الدليلين حتى يشمل المقام ويكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقر مع النجس تقييدا للمطلقات أو تخصيصا للعمومات فتحصل إلى هنا عدم تمامية شئ من الأخبار المستدل بها على نفي منجسية المتنجسات مطلقا فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمايعات وأما المتنجس مع الواسطة فأيضا لا كلام في منجسيته في المايعات وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وإن ذهب المشهور إلى منجسية كالمتنجس بلا واسطة ولكن الافتاء بمنجسيته مشكل ومخالفة المشهور أشكل، ومعه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاحتياط.
(1) فالثوب إذا أصابه البول - مثلا - يجب أن يغسل مرتين في الماء القليل إلا أنه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسب. وأما المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأبى ذلك فيه ولا يجب
وأما الروايات الخاصة فلأنه لم يرد شئ منها في انفعال الماء القليل غير المستقر مع النجس وإنما وردت في القليل المستقر مع الميتة أو الدم ونحوهما وعليه فلا اطلاق في شئ من الدليلين حتى يشمل المقام ويكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقر مع النجس تقييدا للمطلقات أو تخصيصا للعمومات فتحصل إلى هنا عدم تمامية شئ من الأخبار المستدل بها على نفي منجسية المتنجسات مطلقا فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمايعات وأما المتنجس مع الواسطة فأيضا لا كلام في منجسيته في المايعات وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وإن ذهب المشهور إلى منجسية كالمتنجس بلا واسطة ولكن الافتاء بمنجسيته مشكل ومخالفة المشهور أشكل، ومعه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاحتياط.
(1) فالثوب إذا أصابه البول - مثلا - يجب أن يغسل مرتين في الماء القليل إلا أنه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسب. وأما المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأبى ذلك فيه ولا يجب