____________________
العصير في تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضة والفساد لمكان حرارة التنور من غير أن يبلغ درجة الغليان هذا كله في فقه الحديث. وأما الاستدلال به على التفصيل المدعى ففيه " أولا ": إن الرواية ضعيفة بحسب السند، لأن الراوي عن علي بن الحسن في السند لم يعلم أنه محمد بن يحيى أو أنه رجل ومحمد بن يحيى يروي عن ذلك الرجل وحيث إن الرجل مجهول فتصبح الرواية بذلك مرسلة وإن عبر عنها بالموثقة في كلمات بعضهم و" ثانيا ": إن قوله عليه السلام: وخشيت أن ينش. لم يظهر أنه من جهة احتمال صيرورته محرما على نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثيه لجواز أن تكون خشيته من جهة احتمال طرو الحموضة والنشيش على العصير وهما يمنعان عن طبخه على الكيفية الخاصة التي بينها عليه السلام حتى يفيد لعلاج بعض الأوجاع والأمراض مع امكان ابقائه مدة من الزمان. فالاستدلال بالرواية غير تام. والصحيح هو الذي ذهب إليه المشهور من أنه لا فرق في زوال حرمة العصير وكذا في نجاسته - على تقدير القول بها - بين غليانه بالنار وغليانه بنفسه بعد ذهاب الثلثين.
(1) استدل على ذلك بالاطلاق، وليت شعري ما المراد من ذلك وأي اطلاق في روايات المسألة حق يتمسك به في المقام كيف فإن الأخبار المشتملة على حلية العصير بذهاب الثلثين إنما وردت في خصوص ذهابهما بالنار فيكفينا في المقام عدم الدليل على حلية العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء وكذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغليان هذا على أن بعضها ذات مفهوم ومقتضى مفهومه عدم ارتفاع حرمة العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء وإليك
(1) استدل على ذلك بالاطلاق، وليت شعري ما المراد من ذلك وأي اطلاق في روايات المسألة حق يتمسك به في المقام كيف فإن الأخبار المشتملة على حلية العصير بذهاب الثلثين إنما وردت في خصوص ذهابهما بالنار فيكفينا في المقام عدم الدليل على حلية العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء وكذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغليان هذا على أن بعضها ذات مفهوم ومقتضى مفهومه عدم ارتفاع حرمة العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء وإليك