____________________
(1) تبتني هذه المسألة على أن المراد بالحلال والحرام في روايتي علي بن مهزيار وإدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحلية والحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين - مثلا - إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر إليه فكان حلالا فعليا في حقه لم يحكم بنجاسة عرقه وإن كان محرما ذاتيا في نفسه.
كما أنه إذا جامع زوجته وهي حائض أو في يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطئ محرما فعليا في حقه حكم بنجاسة عرقه وإن كان حلالا ذاتيا في نفسه.
أو المراد منهما هو الحلية والحرمة الذاتيتان أعني بهما ما كان طريقه منسدا في نفسه وما كان الطريق إليه مفتوحا كذلك وإن طرئه ما يوجب حليته أو رحمته ففي الصورة الأولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لأنه جماع انسد الطريق إليه في نفسه في الشريعة المقدسة وإن طرء عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لأنه جماع لم ينسد الطريق إليه وإن لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيث الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال إنه حليلة الابن - كما في قوله عز من قائل وحلائل أبنائكم (* 1) فللابن وطيها؟ فعلى الأول لا بد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جميع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية وعلى الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال والحرام إلى الحرمة والحلية الذاتيتين، حيث إن ظاهر قوله عليه السلام إذا كان عرق الجنب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من
كما أنه إذا جامع زوجته وهي حائض أو في يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطئ محرما فعليا في حقه حكم بنجاسة عرقه وإن كان حلالا ذاتيا في نفسه.
أو المراد منهما هو الحلية والحرمة الذاتيتان أعني بهما ما كان طريقه منسدا في نفسه وما كان الطريق إليه مفتوحا كذلك وإن طرئه ما يوجب حليته أو رحمته ففي الصورة الأولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لأنه جماع انسد الطريق إليه في نفسه في الشريعة المقدسة وإن طرء عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لأنه جماع لم ينسد الطريق إليه وإن لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيث الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال إنه حليلة الابن - كما في قوله عز من قائل وحلائل أبنائكم (* 1) فللابن وطيها؟ فعلى الأول لا بد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جميع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية وعلى الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال والحرام إلى الحرمة والحلية الذاتيتين، حيث إن ظاهر قوله عليه السلام إذا كان عرق الجنب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من