(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه،
____________________
هذا. على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة ابن سنان المتقدمة (* 1) المروية عن كتاب المشيخة لابن محبوب حيث ورد فيها " وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة.. (* 2) (1) لاطلاقات الأخبار الدالة على أن ناسي النجاسة يعيد صلاته.
(2) لا اشكال في أن ناسي الحكم كجاهله فإن الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم والجاهل حيث أن المكلف إما أن ينكشف لديه الشئ وإما أن لا ينكشف، الثاني هو الجاهل، والناسي أيضا كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره وإما لقصوره فكون الناسي داخلا في موضوع الجاهل مما لا شبهة فيه وإنما الكلام في أن حكمه أيضا حكم الجاهل أو أن له حكما يخص به؟ وبما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " للجاهل غير الناسي فضلا عن الجاهل الناسي فالأقرب صحة صلاته إلا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذورا كما كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي.
(2) لا اشكال في أن ناسي الحكم كجاهله فإن الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم والجاهل حيث أن المكلف إما أن ينكشف لديه الشئ وإما أن لا ينكشف، الثاني هو الجاهل، والناسي أيضا كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره وإما لقصوره فكون الناسي داخلا في موضوع الجاهل مما لا شبهة فيه وإنما الكلام في أن حكمه أيضا حكم الجاهل أو أن له حكما يخص به؟ وبما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " للجاهل غير الناسي فضلا عن الجاهل الناسي فالأقرب صحة صلاته إلا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذورا كما كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي.