إنه نجس، تساقطا (2) كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (3).
(مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (4).
____________________
مستقل في وجوده وإرادته بحيث له أن يفعل ما يشاء ويزاول النجاسات والمطهرات - كما في العبد والأمة - فلم تثبت سيرة من العقلاء على اعتبار قول صاحب اليد في مثله. نعم ثياب العبد وغيره مما هو مملوك لسيده وتحت يده ولا إرادة مستقلة له مما يعتبر قول صاحب اليد فيه كما مر.
(1) لأن السيرة العقلائية لا يفرق فيها بين ما إذا كانت اليد مستقلة وما إذا كانت غير مستقلة كما إذا اشترى شخصان ملكا أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالك لهما والحكم في جميع ذلك على حد سواء.
(2) كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفا وسابقا في بحث المياه.
(3) قدمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة ولا نعيد.
(4) لأن عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك اسلامه وكفره على حد سواء بالإضافة إلى السيرة العقلائية لأنها قائمة على قبول قوله مطلقا من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الأخبار عن طهارة شئ - مما بيده - بعد نجاسته لاعتبار الاسلام بل الورع والعدالة فيه - كما في نصوص البختج (* 1) - فهو
(1) لأن السيرة العقلائية لا يفرق فيها بين ما إذا كانت اليد مستقلة وما إذا كانت غير مستقلة كما إذا اشترى شخصان ملكا أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالك لهما والحكم في جميع ذلك على حد سواء.
(2) كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفا وسابقا في بحث المياه.
(3) قدمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة ولا نعيد.
(4) لأن عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك اسلامه وكفره على حد سواء بالإضافة إلى السيرة العقلائية لأنها قائمة على قبول قوله مطلقا من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الأخبار عن طهارة شئ - مما بيده - بعد نجاسته لاعتبار الاسلام بل الورع والعدالة فيه - كما في نصوص البختج (* 1) - فهو