____________________
وعدم ذكر البدن في الأخبار من جهة أن الغالب أصابة الدم الثوب لأنه مستور به، وعليه لو فرضنا أن في ثوبه وبدنه دما لا يبلغ كل منهما مقدار الدرهم بنفسه إلا أنهما على تقدير اجتماعهما يبلغان مقدار الدرهم فما زاد فلا محالة تجب إزالته وهو مانع عن الصلاة. (بقي شئ) وهو أن للمصلي إذا كان أثواب متعددة كما هو المتعارف في الأعصار المتأخرة وكان الدم في كل واحد منها أقل من مقدار الدرهم إلا أن مجموعه بقدره فما زاد فهل تجب إزالته وهو مانع من الصلاة؟ التحقيق لا وذلك لأن الأخبار الواردة في في المسألة إنما موردها الثوب وقد دلت على أن الدم الكائن فيه إذا كان بمقدار الدرهم فما زاد مجتمعا بالفعل أو بالتقدير وجبت إزالته، كما أنه إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه في الصلاة فإذا فرضنا أن الدم في كل واحد من الأثواب أقل من مقدار الدرهم فهو موضوع مستقل للعفو وتشمله أدلته إذ يصدق أنه ثوب والدم الكائن فيه أقل من الدرهم، وكذلك الحال في الثوب الثاني والثالث وهكذا فإن مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق في العفو بين تعدد الثوب ووحدته، ولا دليل على أن مجموع ما في الأثواب المتعددة إذا كان بقدر الدرهم يكون مانعا عن الصلاة ولا يقاس المقام بالمسألة المتقدمة، فإن الثوب الواحد إذا كان فيه شبه النضح والنقط وكان مجموعها بقدر الدرهم يصح أن يقال إنه ثوب والدم الكائن فيه بقدر الدرهم وهو مانع عن الصلاة، وكذا إذا كان مجموع ما في البدن والثوب بقدر الدرهم لأن حكمهما واحد.
وهذا بخلاف المقام لتعدد الثياب وكون كل واحد منها مشمولا لأدلة العفو في نفسه، فافهم ذلك واغتنمه.
(1) لأنه الموافق للفهم العرفي من مثله ولا يكاد يستفاد من قوله: إلا
وهذا بخلاف المقام لتعدد الثياب وكون كل واحد منها مشمولا لأدلة العفو في نفسه، فافهم ذلك واغتنمه.
(1) لأنه الموافق للفهم العرفي من مثله ولا يكاد يستفاد من قوله: إلا