____________________
من أن يمسحه بيده لأنه المتعارف في مسح دم القروح والجروح، والتعدي عن موردها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وأما عدم دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عادة فلأنها لم تدل إلا على مسح الدم بيده وهما مما يتعارف إصابته بدم القروح فالمتحصل أن دم القروح والجروح فيما لم يتعارف إصابته غير مشمول لأدلة العفو إلا إذا كان أقل من مقدار الدرهم كما ستعرف.
(1) كما في صحيحة ليث وموثقة عبد الرحمان المتقدمتين (* 1) بل نلتزم بذلك وإن لم يكن هناك نص لأن دم القروح والجروح يلازم القيح غالبا ولا تجد جرحا سال دمه من دون قيح إلا نادرا، ولا سيما في الدماميل فما دل على العفو عن دم الجروح والقروح دل على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام ولا فرق بين الدم والقيح إلا في أن الدم نجس معفو عنه في الصلاة والقيح متنجس معفو عنه فلو خصصنا الأخبار المتقدمة بالدم غير المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر وهو ركيك.
(2) لعين ما قدمناه آنفا لتلازمه مع الجروح والقروح وحملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر، ومنه يظهر الحال في العرق المتصل بهما الجاري على المواضع الطاهرة لأنه أيضا أمر غالب الوجود معهما ولا سيما في البلاد الحارة فما دل على العفو عن نجاستهما يقتضي العفو عن نجاسة العرق المتصل بهما أيضا بالملازمة.
(1) كما في صحيحة ليث وموثقة عبد الرحمان المتقدمتين (* 1) بل نلتزم بذلك وإن لم يكن هناك نص لأن دم القروح والجروح يلازم القيح غالبا ولا تجد جرحا سال دمه من دون قيح إلا نادرا، ولا سيما في الدماميل فما دل على العفو عن دم الجروح والقروح دل على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام ولا فرق بين الدم والقيح إلا في أن الدم نجس معفو عنه في الصلاة والقيح متنجس معفو عنه فلو خصصنا الأخبار المتقدمة بالدم غير المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر وهو ركيك.
(2) لعين ما قدمناه آنفا لتلازمه مع الجروح والقروح وحملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر، ومنه يظهر الحال في العرق المتصل بهما الجاري على المواضع الطاهرة لأنه أيضا أمر غالب الوجود معهما ولا سيما في البلاد الحارة فما دل على العفو عن نجاستهما يقتضي العفو عن نجاسة العرق المتصل بهما أيضا بالملازمة.