____________________
حلال فلا بأس أن تكون الجنابة بعنوان أنها جنابة محرمة أو كانت بما هي كذلك محللة، فإذا كانت الجنابة بما أنها جنابة محللة لم يحكم بنجاسة عرق الجنب لأن الجنابة في موارد الحرمة العرضية بما أنها جنابة محللة وإنما حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها فلا يكون مثلها مستلزما لنجاسة عرق الجنب. نعم إذا أكره على الزنا أو اضطر إليه حكم بنجاسة عرقه لأن الجنابة حينئذ بما أنها جنابة محرمة وإن كانت محللة بعنوان طارئ آخر.
(1) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله. وأما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في أثنائه لأن الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الغسل ومن هنا لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا دخول المسجد ولا غير ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع فإذا عرق بدنه وهو في أثناء غسله وقلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع نجاسة البدن و" توضيحه ": أنه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غسله وغسله - بأن يطهر بدنه - بتلك الارتماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد، لأن الطهارة البدنية وإن لم تكن متقدمة على غسله زمانا إلا أن تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعا عن صحته وذلك لأنه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه وينوي به غسل الجنابة فإنه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه
(1) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله. وأما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في أثنائه لأن الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الغسل ومن هنا لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا دخول المسجد ولا غير ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع فإذا عرق بدنه وهو في أثناء غسله وقلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع نجاسة البدن و" توضيحه ": أنه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غسله وغسله - بأن يطهر بدنه - بتلك الارتماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد، لأن الطهارة البدنية وإن لم تكن متقدمة على غسله زمانا إلا أن تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعا عن صحته وذلك لأنه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه وينوي به غسل الجنابة فإنه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه