____________________
الواقعي ثبت ذلك بالاستصحاب أو بغيره من المنجزات ولا محالة لزم الحكم بوجوب القضاء في المسألة ولكن الأمر ليس كذلك هذا ولو شككنا في ذلك ولم ندر - في النتيجة - أن الفوت يصدق مع الاتيان بما هو الواجب في وقته أولا يصدق نحكم بعدم وجوب القضاء أيضا لأنه مورد للبراءة وهو ظاهر. ثم إنه بناء على القول بوجوب القضاء في المسألة فلا إشكال في أن القضاء في الثوب الآخر يولد القطع باتيان الصلاة في الثوب الطاهر في الوقت أو في خارجه للقطع بطهارة أحدهما. وأما القضاء عاريا فلم نقف له على وجه صحيح، حيث أن وجوب القضاء ليس على الفور والمضايقة، وإنما هو واجب موسع ومعه كان الواجب على المكلف أن يصبر إلى أن يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر ولو بعد سنين متمادية فلا وجه للحكم حينئذ بوجوب الصلاة عليه عاريا. اللهم إلا أن نقول بالمضايقة والفور في وجوب القضاء حيث يتعين القضاء حينئذ عاريا إن لم يتمكن من الصلاة في الثوب الآخر.
(1) تبتنى هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط - مع التمكن من الامتثال التفصيلي - عند استلزامه التكرار وعمدة الوجه في ذلك أن الاحتياط يوجب الاخلال بالجزم بالنية المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن ما يأتي به امتثال للتكليف المتوجه إليه وأنه مما ينطبق عليه المأمور به ولكنا أسلفنا في محله أن العبادة لا تمتاز عن غيرها إلا باعتبار اتيانها مضافة إلى المولى سبحانه نحو إضافة وأما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره في العبادات دليل. نعم الاحتياط إنما يخل بالتمييز إلا أنه أيضا كسابقه مما لا دليل عليه، وبما أن المكلف يأتي بكلتا الصلاتين مضافة بهما إلى الله فلا مناص من الحكم بصحة
(1) تبتنى هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط - مع التمكن من الامتثال التفصيلي - عند استلزامه التكرار وعمدة الوجه في ذلك أن الاحتياط يوجب الاخلال بالجزم بالنية المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن ما يأتي به امتثال للتكليف المتوجه إليه وأنه مما ينطبق عليه المأمور به ولكنا أسلفنا في محله أن العبادة لا تمتاز عن غيرها إلا باعتبار اتيانها مضافة إلى المولى سبحانه نحو إضافة وأما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره في العبادات دليل. نعم الاحتياط إنما يخل بالتمييز إلا أنه أيضا كسابقه مما لا دليل عليه، وبما أن المكلف يأتي بكلتا الصلاتين مضافة بهما إلى الله فلا مناص من الحكم بصحة