____________________
الحلال - ليست مقتضية للطهارة ولا لصحة الصلاة وإنما يحكم بالطهارة وعدم المانعية لعدم المقتضي للحكم بالنجاسة أو المانعية ومن الظاهر أنه لا تصادم بين المقتضي للنجاسة والمانعية - - وهو السبب الحرام - وبين اللامقتضي - وهو السبب الحلال - وبما أنه أوجد السبب المحرم فهو يقتضي نجاسة العرق ومانعيته من غير معارضة شئ. وهو نظير قولنا أن بول ما لا يؤكل لحمه يوجب النجاسة ويمنع عن الصلاة وبول ما لا يؤكل لحمه لا يوجبهما فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد أن فيه سببان أحدهما يقتضي النجاسة والمانعية والآخر يقتضي الطهارة وعدم المانعية فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة عدم مانعية البول حينئذ؟! وذلك لوضوح أن بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته وعدم مانعيته لعدم المقتضي لا من جهة مقتض للطهارة أو جواز الصلاة معه ومن الظاهر أنه لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي وبين ما يضر وما لا يضر.
(1) لا اشكال ولا كلام في أن المتيمم متطهر، لقوله عز من قائل في آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم (* 1) فإن مسح الوجه أو الرأس بالأرض والتراب كان من الأمور المستصعبة في تلك الأزمنة لأنه نهاية الذل وغاية الخضوع فبين سبحانه أنه لا يريد بأمره هذا أن يجعلهم في مشقة وحرج وإنما أراد أن يطهرهم فقد أطلقت الطهارة على التيمم كما ترى وفي الرواية أن التيمم أحد الطهورين (* 2) ولولا كونه طهارة لزم
(1) لا اشكال ولا كلام في أن المتيمم متطهر، لقوله عز من قائل في آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم (* 1) فإن مسح الوجه أو الرأس بالأرض والتراب كان من الأمور المستصعبة في تلك الأزمنة لأنه نهاية الذل وغاية الخضوع فبين سبحانه أنه لا يريد بأمره هذا أن يجعلهم في مشقة وحرج وإنما أراد أن يطهرهم فقد أطلقت الطهارة على التيمم كما ترى وفي الرواية أن التيمم أحد الطهورين (* 2) ولولا كونه طهارة لزم