____________________
من المحمول المتنجس في الصلاة ويأتي حكمه في محله إن شاء الله.
(1) هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الاجماع عليه وعن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها، كما حكى عن السيد (قده) اعتبارها في مطلق مكان المصلي سواء أكان من مواضع المساجد أو غيرها. والظاهر بل الواقع أن محل النزاع والكلام ومورد النفي والاثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معها، وهذا لا لأجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي وبدنه حيث إن النجاسة المتعدية تسري إليهما وبه تبطل صلاته. بل عن فخر المحققين " قده " اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان وكيف كان فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع الوفاق عندهم وإنما الاختلاف بين الفخر وغيره في أنه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان، وغيره يعتبره من جهة أن الطهارة شرط في ثوب المصلي وبدنه وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة فإن في هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاة بناء على ما ذهب إليه الفخر " قده " من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه حيث أن نجاستهما معفو عنها على الفرض أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة والنجاسة
(1) هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الاجماع عليه وعن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها، كما حكى عن السيد (قده) اعتبارها في مطلق مكان المصلي سواء أكان من مواضع المساجد أو غيرها. والظاهر بل الواقع أن محل النزاع والكلام ومورد النفي والاثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معها، وهذا لا لأجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي وبدنه حيث إن النجاسة المتعدية تسري إليهما وبه تبطل صلاته. بل عن فخر المحققين " قده " اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان وكيف كان فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع الوفاق عندهم وإنما الاختلاف بين الفخر وغيره في أنه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان، وغيره يعتبره من جهة أن الطهارة شرط في ثوب المصلي وبدنه وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة فإن في هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاة بناء على ما ذهب إليه الفخر " قده " من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه حيث أن نجاستهما معفو عنها على الفرض أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة والنجاسة