____________________
في ذهن السائل وإنما سأله عما يعملونه لكونهم مظنة للنجاسة العرضية وإلا لم تكن حاجة إلى اضافته كما هو واضح نعم في بعض النسخ وهم أخباث.
إلا أنه غلط ولا يناسبه قوله وهم يشربون الخمر بخلاف الجنابة بجامع النجاسة العرضية كما لعله ظاهر و" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله ع - وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده علي، فأغسله قبل إن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله - ع -: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (* 1) ولولا ارتكاز طهارة الذمي في ذهن السائل - وهو من أحد أصحاب الاجماع ومن أكابر الرواة - لم يزد على سؤاله: وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير بل ناسب أن يقول: ولعله عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة و" منها ": ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان - ع - عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل إن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (* 2) و" منها ": ما عن أبي جميلة عن أبي عبد الله - ع - أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها (* 3) وتقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه في الأخبار المتقدمة وبذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواة إلى آخر عصر الأئمة - ع - وإنما كانوا يسألونهم
إلا أنه غلط ولا يناسبه قوله وهم يشربون الخمر بخلاف الجنابة بجامع النجاسة العرضية كما لعله ظاهر و" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله ع - وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده علي، فأغسله قبل إن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله - ع -: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (* 1) ولولا ارتكاز طهارة الذمي في ذهن السائل - وهو من أحد أصحاب الاجماع ومن أكابر الرواة - لم يزد على سؤاله: وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير بل ناسب أن يقول: ولعله عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة و" منها ": ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان - ع - عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل إن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (* 2) و" منها ": ما عن أبي جميلة عن أبي عبد الله - ع - أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها (* 3) وتقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه في الأخبار المتقدمة وبذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواة إلى آخر عصر الأئمة - ع - وإنما كانوا يسألونهم