____________________
بتنجيسه أعني طهارته الدخيلة في ماليته وقد مر أن الضمان بالاتلاف أو اليد لا يفرق فيه بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف الكمالية التي لها دخل في مالية المال. والنسبة بين النقص الحاصل في هذه الصورة والنقص في الصورتين المتقدمتين عموم وجه لأن النقص الحاصل بتنجيس الكتاب قد يكون أكثر من النقص الحاصل بتطهيره أو الأجرة المبذولة لغسله. وأخرى يكون أقل منهما. وثالثة يتساويان. هذا كله فيما إذا كان المصحف للغير. وأما إذا كان المصحف ملكا لمن نجسه إلا أنه للعجز أو العصيان لم يباشر الإزالة ووجب تطهيره على غيره وتوقف ذلك على صرف المال في سبيله فيأتي عليه الكلام في الحاشية الآتية ونبين هناك أن المالك المنجس لا يضمن ما يصرفه المزبل في سبيل تطهير الكتاب.
(1) نظير وجوب الإزالة عن المسجد، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق في ذلك بين مالك المصحف وغيره. وقد يقال باختصاص وجوب الإزالة بمن نجسه - كما قدمناه عن بعضهم في الإزالة عن المسجد - ويدفعه ما أجبنا به هناك من أن القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزالة بالمنجس بحيث لو عصى أو نسي سقط وجوبها عن بقية المكلفين ففيه أن ذلك لا يرجع إلى محصل ولا يمكن الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته وإن أراد من ذلك أن الأمر بإزالة النجاسة إنما يتوجه على من نجسه أولا ثم لو عصى ولم يزل وجبت إزالته على غيره فهو وإن كان أمرا ممكنا ومعقولا بحسب مقام الثبوت إلا أنه عادم الدليل بحسب مقام الاثبات فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجس الكتاب بل هو واجب كفائي يعمه وغيره.
(1) نظير وجوب الإزالة عن المسجد، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق في ذلك بين مالك المصحف وغيره. وقد يقال باختصاص وجوب الإزالة بمن نجسه - كما قدمناه عن بعضهم في الإزالة عن المسجد - ويدفعه ما أجبنا به هناك من أن القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزالة بالمنجس بحيث لو عصى أو نسي سقط وجوبها عن بقية المكلفين ففيه أن ذلك لا يرجع إلى محصل ولا يمكن الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته وإن أراد من ذلك أن الأمر بإزالة النجاسة إنما يتوجه على من نجسه أولا ثم لو عصى ولم يزل وجبت إزالته على غيره فهو وإن كان أمرا ممكنا ومعقولا بحسب مقام الثبوت إلا أنه عادم الدليل بحسب مقام الاثبات فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجس الكتاب بل هو واجب كفائي يعمه وغيره.