____________________
(1) إذا شككنا في إسلام أحد وكفره " فتارة ": نعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب اسلامه أو كفره وبه نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وارثه وجواز مناكحته ووجوب دفنه وغيرها من الآثار المترتبة على اسلامه أو الحكم بنجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على كفره وهذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم وغير مسلم فإنه حينئذ ممن نعلم باسلامه لأجل التبعية لوالديه أو لأشرفهما وقد ذكرنا أن الكفر في مثله يتوقف على جحوده وانكاره فإذا شككنا في جحوده فلا مناص من الحكم باسلامه بالاستصحاب وكذا الحال فيمن علمنا بتولده من كافرين لأن نجاسته متيقنة حينئذ من أجل تبعيته لوالديه وقد عرفت أن الاسلام في مثله يتوقف على أن يعترف بالوحدانية والنبوة فإذا شككنا في أنه اعترف بهما أم لم يعترف فلا بد من استصحاب كفره والحكم بترتب آثاره عليه و" أخرى ": نجهل بحالته السابقة ونشك في اسلامه وكفره بالفعل ومقتضى القاعدة - في هذه الصورة - طهارته من دون أن نرتب عليه اسلامه ولاشياء من آثاره كوجوب دفنه وجواز مناكحته والوجه في ذلك أن تقابل الكفر والاسلام وإن كان من تقابل العدم والملكة، والاعدام والملكات من قبيل الأمور العدمية إلا أنها ليست عدما مطلقا بل عدم خاص وبعبارة أوضح أن العدم والملكة ليس مركبا من أمرين: أحدهما العدم وثانيهما الملكة - كما يعطي ذلك ظاهر التعبير - حتى يمكن احراز المركب منهما بضم الوجدان إلى الأصل بأن يقال في العمى - مثلا - إن الملكة وقابليته للابصار محرزة بالوجدان لأنه انسان، وعدم البصر يثبت باستصحابه على نحو