(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2) وإن كان في يده يجب أخذه منه.
____________________
عما نحن بصدده وأما ما في بعض الروايات (* 1) من استشهاده عليه السلام بهذه الآية المباركة على حرمة مس المحدث كتابة المصحف ففيه - مضافا إلى ضعف الرواية - أنه خلاف ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير إليه. إلا أنه عليه السلام لما طبقها على ذلك علمنا أنه أيضا من البواطن التي لا يعرفها غيرهم عليهم السلام، فلولا تطبيقه عليه السلام لما أمكن الاستدلال بها على حرمة مس المحدث الكتاب - على تقدير صحة سندها - لأنها على خلاف ظاهر الآية كما مر، فلا مناص من الاقتصار على موردها ولا مسوغ للتعدي عنه إلى غيره. وأما " ثانيا " فلأن الآية على تقدير تسليم دلالتها فإنما تدل على حرمة تنجيس الخطوط ولا دلالة لها على وجوب الإزالة لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس بالأولوية. فتحصل أنه لا دليل على حرمة تنجيس الكتاب ولا على وجوب الإزالة عنه وبما أن الجزم بالجواز أيضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم ومقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب ولا ورقه ولا خطوطه.
(1) حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها.
(2) إن كان نظره " قده " من ذلك إلى أن اعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه، فإن الكافر نجس فإذا أعطي بيده فلا محالة يمسه
(1) حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها.
(2) إن كان نظره " قده " من ذلك إلى أن اعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه، فإن الكافر نجس فإذا أعطي بيده فلا محالة يمسه