____________________
المحللة؟ يختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمة في المسألة، فإن كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف هو الاجماع فلا مناص من الاقتصار في الحكم بالطهارة بما يتخلف في الأجزاء المحللة دون الأعضاء المحرمة في الذبيحة، لأنها دليل لبي يقتصر فيه على مورد اليقين، بل ولا علم بانعقاد الاجماع على طهارة المتخلف في الأعضاء المحرمة أصلا مع وجود المخالف في المسألة فإذا لم يثبت المخصص فلا محالة يرجع إلى عموم العام اللهم إلا أن يقال بعدم ثبوت العموم فإن المرجع على هذا إنما هو قاعدة الطهارة في المتخلف في العضو المحرم أكله، وكذلك الحال فيما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني، لعدم حلية أكل مثل الطحال حتى يدعى أن الحلية أخص من الطهارة بالتقريب المتقدم. وأما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الأخير أعني السيرة المتشرعية الجارية على عدم لزوم الاجتناب عن عن الدم المتخلف في الذبيحة فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقا، بلا فرق في ذلك بين الدم المتخلف في الأعضاء المحللة وبين المتخلف في الأعضاء المحرمة لأن السيرة قائمة على طهارته في كلا الموردين.
(1) لا اشكال في نجاسة الدم الداخل إلى جوف الذبيحة بعد خروجه عن المذبح، للأدلة المتقدمة التي دلت على نجاسته مطلقا كما لا اشكال في نجاسة ما أصابه ذلك الدم من لحم ودم وعرق وغيرها مما يلاقيه في جوف الذبيحة، هذا فيما إذا رجع الدم إلى جوف الذبيحة بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها. وأما فرض رجوع الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر أنه فرض أمر مستحيل وذلك لأن الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعة: " أحدهما ": الحلقوم وهو مجرى
(1) لا اشكال في نجاسة الدم الداخل إلى جوف الذبيحة بعد خروجه عن المذبح، للأدلة المتقدمة التي دلت على نجاسته مطلقا كما لا اشكال في نجاسة ما أصابه ذلك الدم من لحم ودم وعرق وغيرها مما يلاقيه في جوف الذبيحة، هذا فيما إذا رجع الدم إلى جوف الذبيحة بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها. وأما فرض رجوع الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر أنه فرض أمر مستحيل وذلك لأن الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعة: " أحدهما ": الحلقوم وهو مجرى