____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في موردين: " أحدهما ": أن الإزالة إذا توقفت على بذل مال - كقيمة الماء وأجرة الآلات والأجير - هل يجب بذله؟ لأنه مقدمة للإزالة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة عقلا وشرعا أو عقلا فقط و" ثانيهما ": أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامنا للمال الذي تتوقف الإزالة على بذله؟ (أما المورد الأول):
فتفصيل الكلام فيه أن المال الذي يتوقف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد - كأجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه - أو كان ممن تصدى للإزالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا ولم يكن حرجيا في حقه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لأنه مقدمة للإزالة المأمور بها وأما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الاجماع القائم على وجوب الإزالة غير شامل لهذه الصورة فإن المتيقن منه غيرها. وأما الأخبار المستدل بها على وجوب الإزالة فهي وإن كانت مطلقة وتقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلا أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الإزالة لأنها حاكمة على أدلة جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الإزالة ولا غرابة في ذلك فإنهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشتري به الكفن - ولم يكن من تجب عليه نفقته موسرا - لا يجب عليه ولا غيره شراء الكفن له، وإنما يدفن عاريا، أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تفصيله دون شراء الماء وهذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر، ومن هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء،
فتفصيل الكلام فيه أن المال الذي يتوقف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد - كأجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه - أو كان ممن تصدى للإزالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا ولم يكن حرجيا في حقه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لأنه مقدمة للإزالة المأمور بها وأما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الاجماع القائم على وجوب الإزالة غير شامل لهذه الصورة فإن المتيقن منه غيرها. وأما الأخبار المستدل بها على وجوب الإزالة فهي وإن كانت مطلقة وتقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلا أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الإزالة لأنها حاكمة على أدلة جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الإزالة ولا غرابة في ذلك فإنهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشتري به الكفن - ولم يكن من تجب عليه نفقته موسرا - لا يجب عليه ولا غيره شراء الكفن له، وإنما يدفن عاريا، أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تفصيله دون شراء الماء وهذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر، ومن هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء،