____________________
أو بدنه بول - مثلا - أو علم به ثم نسيه - وإما أن يتعلق بحكمه بأن لم يدر أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس أو تعلم حكمه ثم نسيه، وإما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتي تمثيله، وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه. أما إذا صلى في النجس عن علم وعمد فلا ينبغي الارتياب في بطلان صلاته لأن هذه الصورة هي القدر المتيقن مما دل على بطلان الصلاة في النجس، ويمكن استفادته من منطوق بعض النصوص ومفهوم بعضها الآخر وهذا كما في حسنة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى.. (* 1) ومصححة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذره من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (* 2) على أنه يمكن أن يستدل عليه بفحوى ما ورد في بطلان صلاة الناسي في النجس كما تأتي عن قريب، حيث أن العلم بالنجس متقدما على الصلاة إذا كان مانعا عن صحتها فالعلم به مقارنا للصلاة يمنع عن صحتها بطريق أولى.
(1) إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط فله صورتان:
لأن الجهل قد يكون عذرا - للمكلف حال جهله - كما في الجاهل القاصر - ومن أظهر مصاديقه المخطئ من المجتهدين حيث أن المجتهد إذا فحص عن الدليل على
(1) إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط فله صورتان:
لأن الجهل قد يكون عذرا - للمكلف حال جهله - كما في الجاهل القاصر - ومن أظهر مصاديقه المخطئ من المجتهدين حيث أن المجتهد إذا فحص عن الدليل على