____________________
وقد أسندوا ذلك إلى أنفسهم في بعضها (* 1) وبينا في محله أن ايجاد المقدمة المشتركة بين الجهة المحللة والمحرمة لو حرم في الشريعة المقدسة لحرمت جملة كثيرة من الأمور التي نقطع بحليتها كإجارة الدار - مثلا - فإن لازم ذلك الالتزام بحرمتها مطلقا للعلم العادي بأن المستأجر يرتكب أمرا محرما في الدار ولو بسب زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى غير ذلك من المحرمات مع وضوح جواز إجارة الدار ممن يشرب الخمر وغيره. وكسوق السيارة أو السفينة ونحوهما للعلم الاجمالي بأن بعض ركابها قصد الفعل الحرام من السعاية أو الظلم أو القمار أو غيرها من المحرمات ولا سيما في بعض البلاد كطهران وبغداد.
(1) التسبيب إلى أكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر وإرادته واختياره والتسبيب حينئذ مما لا اشكال في جوازه إلا من جهة كونه إعانة على الإثم والحرام وفي حرمة الإعانة على الحرام وعدمها بحث طويل تعرضنا له في محله. وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده " حيث أن ظاهره إرادة التسبيب الذي لا يتخلل بينه وبين فعل المباشر إرادة واختيار كما إذا أضاف أحدا وقدم له طعاما متنجسا فأكل الضيف النجس لا بإرادته واختياره - لجهله بالحال - وعليه فيقع الكلام في التسبيب إلى أكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بإرادته وعدم تخلل الاختيار بين التسبيب والفعل الصادر من المباشر وهل هو حرام أو لا حرمة فيه؟ ثم إنه إذا لم يسبب لأكل النجس أو شربه إلا أنه كان عالما بنجاسة شئ وحرمته ورأي الغير قد
(1) التسبيب إلى أكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر وإرادته واختياره والتسبيب حينئذ مما لا اشكال في جوازه إلا من جهة كونه إعانة على الإثم والحرام وفي حرمة الإعانة على الحرام وعدمها بحث طويل تعرضنا له في محله. وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده " حيث أن ظاهره إرادة التسبيب الذي لا يتخلل بينه وبين فعل المباشر إرادة واختيار كما إذا أضاف أحدا وقدم له طعاما متنجسا فأكل الضيف النجس لا بإرادته واختياره - لجهله بالحال - وعليه فيقع الكلام في التسبيب إلى أكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بإرادته وعدم تخلل الاختيار بين التسبيب والفعل الصادر من المباشر وهل هو حرام أو لا حرمة فيه؟ ثم إنه إذا لم يسبب لأكل النجس أو شربه إلا أنه كان عالما بنجاسة شئ وحرمته ورأي الغير قد