(مسألة 2) تجب (2) إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها، وسقفها، وسطحها.
____________________
في المتن مما لا غبار عليه ويؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المسجد إذا كان بطول شبر - مثلا - وتنجس أحد جوانبه بشئ فلا نظن فقيها يفتي بعدم جواز السجدة على الجانب الطاهر منه نظرا إلى أنه شئ واحد مع أنه لا يصدق أنه طاهر بل يصح أن يطلق عليه النجس كما مر وهذا أقوى شاهد على أن المعتبر في مسجد الجبهة إنما هي طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه.
(1) لأن المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلا اعتبار طهارة المسجد وما يلاصق منه الجبهة في الجملة ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل.
(2) لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها لارتكازهما في أذهاب المتشرعة حيث أن المساجد بيوت الله المعدة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة ولا ينافي ذلك ما عن صاحب المدارك " قده " من الميل إلى جواز تنجيسها وذلك لشذوذه وإن وافقه صاحب الحدائق " قده " لأن موافقته لا تخرج المخالفة عن الشذوذ ولا يضر في الحكم لقطعيته. ومن العجيب ما عن صاحب
(1) لأن المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلا اعتبار طهارة المسجد وما يلاصق منه الجبهة في الجملة ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل.
(2) لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها لارتكازهما في أذهاب المتشرعة حيث أن المساجد بيوت الله المعدة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة ولا ينافي ذلك ما عن صاحب المدارك " قده " من الميل إلى جواز تنجيسها وذلك لشذوذه وإن وافقه صاحب الحدائق " قده " لأن موافقته لا تخرج المخالفة عن الشذوذ ولا يضر في الحكم لقطعيته. ومن العجيب ما عن صاحب