الظاهر العدم (3) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط.
____________________
(1) لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكها لزم إزالتها على كل حال فإن كان متمكنا من إزالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة ومع العجز يعلم غيره بالحال حتى يزيلها، والوجه في وجوب اعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحرمة أو غرقها ولذا وجب انقاذها بالمباشرة - إن أمكنت - وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة وما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب الاعلام احتياطا وإنما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولا هتك غيره من حرمات الله سبحانه كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد ولم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه اعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام؟ وقد ورد في بعض الأخبار أنه عليه السلام كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء فقال له ما عليك لو سكت؟.. (* 1) ذهب الماتن " قده " إلى عدم وجوب الاعلام ولكن الصحيح وجوب ذلك وبيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلي في نظائر المقام فنقول إن المحتمل في أمثال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران لأن الغرض الداعي إلى ايجاب العلم لا يخلو إما أن يكون قائما بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة، ولا فائدة حينئذ في اعلامه الغير لأن العمل الصادر من غيره غير محصل للغرض حيث إنه إنما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشرة وهو مبائن مع العمل الصادر من غيره وإما أن يكون الغرض قائما بالطبيعي الجامع بين العمل الصادر منه