____________________
فإنه قد تسري النجاسة بذلك إلى الجميع فيشكل تطهيرها حينئذ لعدم امكان ايصال المطهر إلى كل واحد من الأجزاء الظاهرية والداخلية فلا مناص من أن يبقى على نجاستها إلى الأبد، وعلى الجملة أن الفلز حال ذوبانه إذا أمكن أن يتنجس بمثل الدهن أو البول ونحوهما تخرج بذلك عن قابلية الطهارة إلى الأبد.
وأظهر من ذلك ما لو تنجس الفلز أولا ثم أذيب لأن الذوبان في مثله يوجب سراية النجاسة إلى باطنه وبه يسقط عن قابلية الطهارة كما عرفت.
(1) الكلام في هذه المسألة في أن الاشكال الذي كان يرد على كلامه إذا أنكرنا تعدد المراتب للنجاسة بحسب الشدة والضعف، ولا يرد عليه إذا قلنا به أي شئ؟ وليعلم قبل ذلك أن البحث عن أصالة عدم التدخل أجنبي عن مسألتنا هذه بتاتا وذلك لأن البحث عن عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولوية ولكن واحد منها شرط أو موضوع: كما إذا ورد: إن ظاهرت فكفر. وإن أفطرت فكفر فيقال حينئذ أن ظاهر كل شرط أنه سبب مستقل في استتباعه الحكم المترتب عليه. وحيث إن الشئ الواحد
وأظهر من ذلك ما لو تنجس الفلز أولا ثم أذيب لأن الذوبان في مثله يوجب سراية النجاسة إلى باطنه وبه يسقط عن قابلية الطهارة كما عرفت.
(1) الكلام في هذه المسألة في أن الاشكال الذي كان يرد على كلامه إذا أنكرنا تعدد المراتب للنجاسة بحسب الشدة والضعف، ولا يرد عليه إذا قلنا به أي شئ؟ وليعلم قبل ذلك أن البحث عن أصالة عدم التدخل أجنبي عن مسألتنا هذه بتاتا وذلك لأن البحث عن عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولوية ولكن واحد منها شرط أو موضوع: كما إذا ورد: إن ظاهرت فكفر. وإن أفطرت فكفر فيقال حينئذ أن ظاهر كل شرط أنه سبب مستقل في استتباعه الحكم المترتب عليه. وحيث إن الشئ الواحد