____________________
أصحابنا قلنا بدلالة الآية أم لم نقل كما أن نجاسة الناصب ومنكري الصانع مما لا خلاف فيه وعليه فلا بد من التكلم في نجاسة غير هذه الأصناف الثلاثة من الكفار ويقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبه بالتكلم في نجاسة بقية الأصناف فنقول: المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نجاسة أهل الكتاب بل لعلها تعد عندهم من الأمور الواضحة حتى أن بعضهم - على ما في مصباح الفقيه - ألحق المسألة بالبديهيات التي رأى التكلم فيها تضييعا للعمر العزيز وخالفهم في ذلك بعض المتقدمين وجملة من محققي المتأخرين حيث ذهبوا إلى طهارة أهل الكتاب والمتبع دلالة الأخبار فلننقل - أولا - الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبها بذكر الأخبار الواردة في طهارتهم ليرى أيهما أرجح في مقام المعارضة " فمنها ": حسنة سعيد الأعرج سألت أبا عبد الله - ع - عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا (* 1) ولا اشكال في سندها كما أن دلالتها تامة لأن ظاهر السؤال من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقية الحيوانات إنما هو السؤال عن حكم التصرف فيه بأنحاء التصرفات وقد صرح بالسؤال عن أكله وشربه في رواية الصدوق (* 2) فراجع و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - ع - عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (* 3) وهذه الرواية صحيحة سندا إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإن دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم وذلك لأن الحكم بنجاستهم يستلزم