____________________
يضمن النقص الحاصل في قيمتها إذا حصل بتنجيسها وهذا بخلاف المسجد فإن من صار سببا لتنجسه لا يضمن النقص أيضا لما تقدم من أن المساجد موقوفة ومعنى وقفها تحريرها فلا تقاس بسائر الوقوف التي هي ملك غير طلق فإذا لم تكن المساجد مملوكة لمالك فلا تشملها أدلة الضمان لاختصاصها بمال الغير وقد قدمنا أن اتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان فما ظنك باتلاف صفاتها الكمالية؟!
(1) هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكانا للزرع بحيث لو منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه. وفيه أن القول بجواز تنجيس المسجد وعدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين: التنجيزي والتعليقي - كما يأتي تقريبهما في الحاشية الآتية - وعدمه سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكانا للزرع أم لم نقل حيث أنه مسألة مستقلة لا ربط لها بالمقام وهي تبتني على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد، قلنا أن نمنع عن بعض التصرفات في المسجد - كجعله مقهى أو ملهى - لمنفاتهما المسجدية ومع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين أو نلتزم بجواز جعله مكانا للزراعة ولا نقول بجواز تنجيسه ولا بعدم وجوب الإزالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لأحدهما بالأخرى. وهل يجوز جعل المسجد مكانا للزرع ولو بالإجارة من الحاكم؟ قد عرفت أن هذا يبتنى على جواز التصرفات غير المنافية
(1) هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكانا للزرع بحيث لو منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه. وفيه أن القول بجواز تنجيس المسجد وعدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين: التنجيزي والتعليقي - كما يأتي تقريبهما في الحاشية الآتية - وعدمه سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكانا للزرع أم لم نقل حيث أنه مسألة مستقلة لا ربط لها بالمقام وهي تبتني على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد، قلنا أن نمنع عن بعض التصرفات في المسجد - كجعله مقهى أو ملهى - لمنفاتهما المسجدية ومع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين أو نلتزم بجواز جعله مكانا للزراعة ولا نقول بجواز تنجيسه ولا بعدم وجوب الإزالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لأحدهما بالأخرى. وهل يجوز جعل المسجد مكانا للزرع ولو بالإجارة من الحاكم؟ قد عرفت أن هذا يبتنى على جواز التصرفات غير المنافية