____________________
نجاسة بدنه وكفه. والمكلف حينما توضأ وإن كان غسلها لا محالة إلا أن النجاسة المفروضة في الرواية لما كانت هي نجاسة البول وهي تحتاج إلى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف غسل كفه مرة واحدة في طهارتها فلو كان قد اكتفى بالوضوء مرة واحدة بطلت صلاته لنجاسة بدنه وهو المراد بقوله " تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه " نعم إذا توضأ مرة ثانية ولم يكتف بذلك الوضوء بعينه طهرت كفه المتنجسة لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواتي صلاهن بغير الوضوء الأول، وعلى الجملة لا تشويش في الرواية ولا اضطرب في متنها غير أنها مبتنية على عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه الجهة. نعم الرواية مخدوشة السند بسليمان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو ولم يعلم حاله ولعله قاض من قضاة الجمهور ومن أحد حكامهم ومثله إنما ينقل عن أئمة مذهبه لاعن أئمتنا - ع - فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم عليه السلام ومعه كيف يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال. نعم ادراج الرواية في أخبارنا المدرجة في الجوامع المعتبرة قد يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين - ع - إلا أنه مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فالصحيح ما سلكه المشهور في المقام من أن الناسي لا فرق في وجوب الإعادة في حقه بين الوقت وخارجه.
(1) بفحوى الأخبار المتقدمة الآمرة بالإعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة حيث إنها تدل على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة والالتفات إليها في أثناء الصلاة بالأولوية لأن النسيان هو الجهل بعينه بزيادة السبق بالعلم، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل
(1) بفحوى الأخبار المتقدمة الآمرة بالإعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة حيث إنها تدل على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة والالتفات إليها في أثناء الصلاة بالأولوية لأن النسيان هو الجهل بعينه بزيادة السبق بالعلم، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل