____________________
بذلك يقطع باتيان الصلاة في الثوب الطاهر أو بغيره ما يعتبر في صحتها من أجزاء الصلاة وشرائطها.
(1) لعل الوجه في احتياطه " قده " بتطهير البدن والصلاة في الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلي ومغائر معه وهذا بخلاف بدنه لأنه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه ومن غيره من أعضائه، ومع هذه الخصوصية يحتمل وجوب إزالة النجاسة عن البدن بخصوصه فالأحوط اختيارها. هذا من جهة الحكم التكليفي. وأما من جهة الحكم الوضعي فمع عدم التمكن من التكرار كان الأحوط أن يغسل الثوب إذ معه يقطع بصحة الصلاة. وأما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاة عاريا - بسحب الواقع وإن كان الأقوى عدم وجوبها كما مر - فلا يحصل الجزم بصحة الصلاة في الثوب المتنجس. ثم إن هذه المسألة وغيرها مما يذكره الماتن في المقام وما يتعرض له في بحث الصلاة من دوران الأمر بين الاتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط وشرط آخر، أو عدم مانع وعدم مانع آخر، أو بين شرط وجزء وهكذا، كلها من واد واحد. وهي عند المشهور بأجمعها من باب التزاحم لوجوب كل واحد من الأمرين في نفسه وعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا بحيث لو قدر عليهما وجبا في حقه وللعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمة بينهما، ومن هنا رجعوا في تمييز ما هو المتعين منهما إلى مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالأهمية واحتمالهما وبالأسبقية بالوجود، إلا أن الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم ومندرجة في التعارض. بيان ذلك: أن الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية والامتثال بأن يستحيل جعلهما وتشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو
(1) لعل الوجه في احتياطه " قده " بتطهير البدن والصلاة في الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلي ومغائر معه وهذا بخلاف بدنه لأنه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه ومن غيره من أعضائه، ومع هذه الخصوصية يحتمل وجوب إزالة النجاسة عن البدن بخصوصه فالأحوط اختيارها. هذا من جهة الحكم التكليفي. وأما من جهة الحكم الوضعي فمع عدم التمكن من التكرار كان الأحوط أن يغسل الثوب إذ معه يقطع بصحة الصلاة. وأما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاة عاريا - بسحب الواقع وإن كان الأقوى عدم وجوبها كما مر - فلا يحصل الجزم بصحة الصلاة في الثوب المتنجس. ثم إن هذه المسألة وغيرها مما يذكره الماتن في المقام وما يتعرض له في بحث الصلاة من دوران الأمر بين الاتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط وشرط آخر، أو عدم مانع وعدم مانع آخر، أو بين شرط وجزء وهكذا، كلها من واد واحد. وهي عند المشهور بأجمعها من باب التزاحم لوجوب كل واحد من الأمرين في نفسه وعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا بحيث لو قدر عليهما وجبا في حقه وللعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمة بينهما، ومن هنا رجعوا في تمييز ما هو المتعين منهما إلى مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالأهمية واحتمالهما وبالأسبقية بالوجود، إلا أن الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم ومندرجة في التعارض. بيان ذلك: أن الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية والامتثال بأن يستحيل جعلهما وتشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو