____________________
هو الغالب، ولا سيما في الأطفال فلعل كثرة ابتلاء المرأة ببول الصبي هي الموجبة للتخصيص العفو به دون الغائط.
(1) ذهب جماعة - كما حكي - إلى الحاق من كثر بوله وتواتر بالمربية في العفو وعدم لزوم غسله الثوب إلا مرة في كل يوم مستندا في حكمهم هذا " تارة " إلى الحرج والمشقة. وهو استدلال صحيح ولكنه خاص بموارد تحقق العسر والحرج ولا يقتضي العفو مطلقا فالدليل أخص من المدعى.
و" أخرى " إلى رواية عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة (* 1) ورواها الكليني باسناده عن سعدان بن عبد الرحمان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله. وكذلك الصدوق إلا أنه رواها مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقال: ثم ينضح ثوبه ففي المسألة روايتان فإن المرسلة ليست رواية مستقلة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدمتين. وهذا الاستدلال أيضا غير تام لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند أما بحسب الدلالة فلأن وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه وذلك بابداء المانع عن العلم بخروج البول منه حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل - فإن قوله ويرى البلل بعد البلل - تفصيل للاجماع المتقدم عليه في قوله فيلقى من ذلك شدة. فإذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح كما ورد نظيره في بعض الروايات (* 2) فيمن بال ولم يقدر
(1) ذهب جماعة - كما حكي - إلى الحاق من كثر بوله وتواتر بالمربية في العفو وعدم لزوم غسله الثوب إلا مرة في كل يوم مستندا في حكمهم هذا " تارة " إلى الحرج والمشقة. وهو استدلال صحيح ولكنه خاص بموارد تحقق العسر والحرج ولا يقتضي العفو مطلقا فالدليل أخص من المدعى.
و" أخرى " إلى رواية عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة (* 1) ورواها الكليني باسناده عن سعدان بن عبد الرحمان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله. وكذلك الصدوق إلا أنه رواها مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقال: ثم ينضح ثوبه ففي المسألة روايتان فإن المرسلة ليست رواية مستقلة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدمتين. وهذا الاستدلال أيضا غير تام لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند أما بحسب الدلالة فلأن وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه وذلك بابداء المانع عن العلم بخروج البول منه حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل - فإن قوله ويرى البلل بعد البلل - تفصيل للاجماع المتقدم عليه في قوله فيلقى من ذلك شدة. فإذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح كما ورد نظيره في بعض الروايات (* 2) فيمن بال ولم يقدر