(مسألة 3) يجوز أكل الزبيب، والكشمش، والتمر في الأمراق والطبيخ (1) وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
____________________
المجموع المركب من الماء والعصير.
(1) إذا طبخ الزبيب أو التمر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان وعدمها مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة: فإن قلنا بعدم حرمة العصير زبيبا كان أم تمريا كما قلنا به فلا ينبغي الاشكال في جواز أكلهما في الطبيخ والأمراق غلى بالماء أو الدهن أم لم يغل. وأما إذا قلنا بحرمة عصيرهما الحاقا له بالعصير العنبي في المرق أو في غيره فلا كلام أيضا في حلية أكلهما. وقد قدمنا أن الغليان هو القلب وهو تنازل الأجزاء وتصاعدها وذكرنا أنه لا يتحقق في غير المايعات كالعنب والتمر والزبيب. وأما إذا فرض غليانهما ولو بالماء أو الدهن وفرضنا صدق عنوان العصير ولو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن والمرق فأيضا لا نلتزم بحرمة أكلهما في الأغذية وذلك لأن المحرم حينئذ إنما هو المقدار القليل الذي في حولهما إلا أنه لما كان مستهلكا في بقيه المرق والطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفا فحاله حال الدم المتخلف في اللحم حيث إنه طاهر محرم أكله ولكنه إذا طبخ مع اللحم واستهلك في ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك هذا كله فيما إذا قلنا بطهارة عصيري التمر والزبيب وأما إذا قلنا بنجاستهما الحاقا لهما بالعصير العنبي - عند القائلين بنجاسته - فلا مانع أيضا من أكلهما في الأغذية والأطعمة إذا لم يعرض عليهما الغليان. وأما إذا غليا فيحكم بنجاسة ما حولهما ولو بمقدار قليل ومع تنجس شئ من المرق يتنجس الجميع
(1) إذا طبخ الزبيب أو التمر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان وعدمها مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة: فإن قلنا بعدم حرمة العصير زبيبا كان أم تمريا كما قلنا به فلا ينبغي الاشكال في جواز أكلهما في الطبيخ والأمراق غلى بالماء أو الدهن أم لم يغل. وأما إذا قلنا بحرمة عصيرهما الحاقا له بالعصير العنبي في المرق أو في غيره فلا كلام أيضا في حلية أكلهما. وقد قدمنا أن الغليان هو القلب وهو تنازل الأجزاء وتصاعدها وذكرنا أنه لا يتحقق في غير المايعات كالعنب والتمر والزبيب. وأما إذا فرض غليانهما ولو بالماء أو الدهن وفرضنا صدق عنوان العصير ولو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن والمرق فأيضا لا نلتزم بحرمة أكلهما في الأغذية وذلك لأن المحرم حينئذ إنما هو المقدار القليل الذي في حولهما إلا أنه لما كان مستهلكا في بقيه المرق والطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفا فحاله حال الدم المتخلف في اللحم حيث إنه طاهر محرم أكله ولكنه إذا طبخ مع اللحم واستهلك في ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك هذا كله فيما إذا قلنا بطهارة عصيري التمر والزبيب وأما إذا قلنا بنجاستهما الحاقا لهما بالعصير العنبي - عند القائلين بنجاسته - فلا مانع أيضا من أكلهما في الأغذية والأطعمة إذا لم يعرض عليهما الغليان. وأما إذا غليا فيحكم بنجاسة ما حولهما ولو بمقدار قليل ومع تنجس شئ من المرق يتنجس الجميع