(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو (2) وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط (3)
____________________
النقط في الثوب قبل الصلاة، ولم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب بقاء العين حال الصلاة وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم، على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضها. بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها في أن النقط إنما كانت في ثوبه بمدة قبل الصلاة حتى نسيها ومع الأولوية والاطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب.
(1) لاطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء أصابه مرة أو مرتين.
(2) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقا لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية.
(3) للمسألة صور: " الأولى ": ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس بالدم. ولا اشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات. " الثانية ":
ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل
(1) لاطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء أصابه مرة أو مرتين.
(2) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقا لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية.
(3) للمسألة صور: " الأولى ": ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس بالدم. ولا اشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات. " الثانية ":
ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل