____________________
الانفصال. وأما ما دامت في المحل فهي طاهرة ولا يوجب مرورها على المواضع الطاهرة ازدياد النجاسة وتكثيرها " مندفعة ": بأن الغسالة لو كانت طاهرة ما دامت في المحل فما هو الموجب في نجاستها بعد الانفصال وهل الانفصال من المنجسات في الشريعة المقدسة؟! وقد أوضحنا الكلام في ذلك في محله بما لا مزيد عليه فليراجع.
(1) لأن الغسل والوضوء يشترط في وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعا فإن المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة ليس هو عدم الوجدان واقعا وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله ولو شرعا بقرينة ذكر المريض حيث أن الغالب فيه عدم التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة. نعم لو كان اكتفى في الآية المباركة بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن المسافر في الصحارى قد لا يجد الماء حقيقة. واطلاق ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضي وجوبه ولو مع عدم كفاية الماء للغسل والوضوء وهذا معجز مولوي ولا يتمكن المكلف معه من استعماله في الوضوء أو الغسل وبما أن الطهارة لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم وبذلك يتمكن من تحصيل الطهارة من الخبث والحدث، وهذا بخلاف ما إذا صرف الماء في الطهارة من الحدث فإنه لا بد أن يصلي حينئذ فاقدا للطهارة من الخبث حيث لا بدل لها. وذكر شيخنا الأستاذ " قده " في بحث الترتب أن المشروط بالقدرة
(1) لأن الغسل والوضوء يشترط في وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعا فإن المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة ليس هو عدم الوجدان واقعا وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله ولو شرعا بقرينة ذكر المريض حيث أن الغالب فيه عدم التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة. نعم لو كان اكتفى في الآية المباركة بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن المسافر في الصحارى قد لا يجد الماء حقيقة. واطلاق ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضي وجوبه ولو مع عدم كفاية الماء للغسل والوضوء وهذا معجز مولوي ولا يتمكن المكلف معه من استعماله في الوضوء أو الغسل وبما أن الطهارة لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم وبذلك يتمكن من تحصيل الطهارة من الخبث والحدث، وهذا بخلاف ما إذا صرف الماء في الطهارة من الحدث فإنه لا بد أن يصلي حينئذ فاقدا للطهارة من الخبث حيث لا بدل لها. وذكر شيخنا الأستاذ " قده " في بحث الترتب أن المشروط بالقدرة