____________________
أو يجب عليها غسله أول الزوال تحصيلا لمقدمة صلاة الفجر مع العلم بأنها وقعت في الثوب المتنجس. وعليه فليست الطهارة شرطا للجميع على نحو الشرط المتقدم ولا على نحو الشرط المتأخر فإن مجرد الغسل لا أثر له ولا أنه واجب باستقلاله وإنما الواجب تحصيل الطهارة للصلاة، فالرواية إنما تدل على أن الغسل - أي طهارة الثوب - شرط في صلاة واحدة مخيرا على نحو الشرط المقارن:
ومن هنا لو تمكن من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب لأن الرواية لا دلالة لها على ترخيص الصلاة في النجس مع الاختيار، فإذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس ثوبها ولم يتمكن من ايقاعها مع الطهارة فلا مناص من أن يأتي بها بعد ما بيدها من الصلاة، ولا يستفاد الترخيص من الرواية في تأخيرها بوجه، فإن التفرقة بين الصلاتين ليست بواجبة يقينا ولا موجب لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب في الصلاة لأجل أمر غير واجب.
(1) بل الباطلة هي الأخيرة، لأن الغسل إنما وجب في واحدة من صلواتها مخيرا فإذا تركته في صلواتها السابقة يتعين عليها في الأخيرة لا محالة كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية حيث يتعين في العدل الأخير عند تعذر غيره من الأفراد أو تركه. وأما بطلان الصلوات الواقعة مع النجاسة - كما في المتن - فهو مبني على جعل الغسل والطهارة شرطا متأخرا للصلوات وقد عرفت بطلانه " بقي الكلام " فيما هو المراد باليوم الوارد في الرواية فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم نظرا إلى أن الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليلية والنهارية فإن الغرض الاتيان باحداها مع الطهارة كان ذلك في اليوم أو الليل وإنما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا ولكن لقائل أن يقول:
ومن هنا لو تمكن من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب لأن الرواية لا دلالة لها على ترخيص الصلاة في النجس مع الاختيار، فإذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس ثوبها ولم يتمكن من ايقاعها مع الطهارة فلا مناص من أن يأتي بها بعد ما بيدها من الصلاة، ولا يستفاد الترخيص من الرواية في تأخيرها بوجه، فإن التفرقة بين الصلاتين ليست بواجبة يقينا ولا موجب لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب في الصلاة لأجل أمر غير واجب.
(1) بل الباطلة هي الأخيرة، لأن الغسل إنما وجب في واحدة من صلواتها مخيرا فإذا تركته في صلواتها السابقة يتعين عليها في الأخيرة لا محالة كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية حيث يتعين في العدل الأخير عند تعذر غيره من الأفراد أو تركه. وأما بطلان الصلوات الواقعة مع النجاسة - كما في المتن - فهو مبني على جعل الغسل والطهارة شرطا متأخرا للصلوات وقد عرفت بطلانه " بقي الكلام " فيما هو المراد باليوم الوارد في الرواية فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم نظرا إلى أن الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليلية والنهارية فإن الغرض الاتيان باحداها مع الطهارة كان ذلك في اليوم أو الليل وإنما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا ولكن لقائل أن يقول: