____________________
على الله حجة ومعه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر ما دام لم يعص الله خارجا فهذه الأخبار غير قابلة للاستدلال بها في المقام ولا مناص من تأويلها. هذا على أنها على تقدير تمامية دلالتها وصحتها بحسب السند - كما في صحيحة عبد الله به سنان - إنما تدل على أن الله سبحانه يعامل معهم معاملة الكفر في النشأة الآخرة وأين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم وكفرهم في هذه النشأة؟ ولم تثب أية ملازمة بينهما وعليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع والتسالم القطعيين المنقولين عن أصحابنا فكما أن أصل نجاسة أهل الكتاب إنما ثبت باجماعهم فكذلك نجاسة أولادهم. إلا أن هذا الاجماع إن تم وحصل لنا منه القطع أو الاطمئنان على أنهم كانوا - في زمان الأئمة - يعاملون مع ولد الكافر معاملة الكفر والنجاسة وإلا فللتوقف والمناقشة في نجاسة ولد الكافر مجال واسع.
هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولدا شرعيا لأبويه ولو في مذهبهما.
(1) إذا أقر ولد الكافر بالاسلام وأجرى الشهادتين على لسانه فلا محالة يحكم بطهارته وإسلامه لاطلاق ما دل على تحقق الاسلام بالاقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما على نفسه - من غير فرق في ذلك بين البالغ وغير البالغ وعدم كونه مكلفا شرعا لا يقتضي عدم اسلامه بعد اعترافه به واعتقاده بصحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهود والتنصر ونحوهما ومعه لا مسوغ للحكم بنجاسته لأنه إما من جهة صدق التنصر أو التهود عليه وهو مقطوع العدم في مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما واعترافه بالاسلام وإما من جهة الاجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر وهو أيضا لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير أن
هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولدا شرعيا لأبويه ولو في مذهبهما.
(1) إذا أقر ولد الكافر بالاسلام وأجرى الشهادتين على لسانه فلا محالة يحكم بطهارته وإسلامه لاطلاق ما دل على تحقق الاسلام بالاقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما على نفسه - من غير فرق في ذلك بين البالغ وغير البالغ وعدم كونه مكلفا شرعا لا يقتضي عدم اسلامه بعد اعترافه به واعتقاده بصحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهود والتنصر ونحوهما ومعه لا مسوغ للحكم بنجاسته لأنه إما من جهة صدق التنصر أو التهود عليه وهو مقطوع العدم في مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما واعترافه بالاسلام وإما من جهة الاجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر وهو أيضا لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير أن