لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه.
____________________
للغرض أو غير محصل له. وهذا محتملات ثلاثة فعلى الأول لا معنى لايجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا يترتب عليه غرض في نفسه وإنما الاعلام طريق إلى تحصيل الغرض الداعي إلى ايجاب المأمور به فإذا علمنا أنه لا يوصل إلى ذلك فلا وجه لايجابه ومن هذا يظهر وجوبه على ثاني الاحتمالات إذ به يتوصل إلى تحصيل الغرض الذي لا يرضى المولى بفواته وأما على الاحتمال الثالث فهل يجب الاعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟ الأول هو الصحيح لما حققناه في بحث البراءة من أن العقل كما يحكم بوجوب التحفظ على إطاعة أوامر المولى كذلك يحكم على وجوب التحفظ على أغراضه فإذا علم بوجود الغرض وشك في القدرة على تحصيله لزمه التصدي له حتى يحصله أو يظهر عجزه. ففي المقام حيث لعم المكلف بالغرض الملزم في الإزالة وأن المولى لا يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدي إلى تحصيله. وذلك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه وإنما يشك فيما هو السبب للتفويت ولا يدري أنه مستند إلى فعله أعني تركه الاعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير باعلامه وحيث أنه لم يحرز استناد الفوت إلى غيره وجب المحافظة على غرض المولى بالأعلام وما ذكرناه جار في جميع موارد الشك من جهة الشك في القدرة.
(1) ألحق جماعة من الاعلام بالمساجد المشاهد والضرائح المقدسة في وجوب إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها. وألحقها بها الماتن (قده) في حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة عنها ومن ثمة وقع الكلام في أن حرمة التنجيس ووجوب الإزالة حكمان متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أولا
(1) ألحق جماعة من الاعلام بالمساجد المشاهد والضرائح المقدسة في وجوب إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها. وألحقها بها الماتن (قده) في حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة عنها ومن ثمة وقع الكلام في أن حرمة التنجيس ووجوب الإزالة حكمان متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أولا