____________________
الرواية إنما اشتملت على اليوم وشموله لليل غير معلوم ولم يدلنا دليل على إرادة الأعم منه ولا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من اليوم وهو خصوص النهار كما هو الحال في بقية القيود الواردة في الرواية هذا.
والصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع في النهار ولا اختصاص له في ذلك وهذا لاطلاق الرواية حيث أنها تشمل باطلاقها لما إذا غسلت المرأة قميصها في آخر ساعة من النهار، لأنه من الغسل في اليوم حقيقة ولا شبهة في جواز ايقاع صلاة المغرب بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابة البول لثوبها إلى زمان ايقاعها، فإذا جاز ذلك اطلاق الرواية جاز أن يصلي المغرب بغسل قميصها في الليل بطريق أولى، فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار، كما أن غسل القميص في اليوم الثاني وما بعده لا يعتبر وقوعه في الزمان الذي وقع فيه في اليوم السابق عليه بل لها أن تؤخره في اليوم الثاني عن ذلك الوقت أو تقدمه عليه لما مر من أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها سواء أكان في الوقت السابق أم في غيره.
(1) أما إذا كان متعددا فإن احتاجت إلى لبس الجميع فهو في حكم قميص واحد، لأن معنى قوله: ليس لها إلا قميص واحد - حسب المتفاهم العرفي - أنه ليس لها قميص آخر يتمكن من اتيان الصلاة فيه فإذا فرضنا عدم تمكنها من تبديل ثوبها لاحتياجها إلى لبس الجميع فكأنه ليس لها إلا قميص واحد.
وكذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا يحتاج إلى لبسه إلا أنه لا يتمكن من ايقاع الصلاة فيه لأنه رقيق أو نجس أو من غير المأكول أو غير ذلك مما لا يتمكن من الصلاة فيه لأنها حينئذ غير متمكنة من اتيان الصلاة في ثوب آخر. وأما إذا كان لها أثواب متعددة يتمكن من ايقاع الصلاة فيها فلا محالة يتعين عليها
والصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع في النهار ولا اختصاص له في ذلك وهذا لاطلاق الرواية حيث أنها تشمل باطلاقها لما إذا غسلت المرأة قميصها في آخر ساعة من النهار، لأنه من الغسل في اليوم حقيقة ولا شبهة في جواز ايقاع صلاة المغرب بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابة البول لثوبها إلى زمان ايقاعها، فإذا جاز ذلك اطلاق الرواية جاز أن يصلي المغرب بغسل قميصها في الليل بطريق أولى، فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار، كما أن غسل القميص في اليوم الثاني وما بعده لا يعتبر وقوعه في الزمان الذي وقع فيه في اليوم السابق عليه بل لها أن تؤخره في اليوم الثاني عن ذلك الوقت أو تقدمه عليه لما مر من أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها سواء أكان في الوقت السابق أم في غيره.
(1) أما إذا كان متعددا فإن احتاجت إلى لبس الجميع فهو في حكم قميص واحد، لأن معنى قوله: ليس لها إلا قميص واحد - حسب المتفاهم العرفي - أنه ليس لها قميص آخر يتمكن من اتيان الصلاة فيه فإذا فرضنا عدم تمكنها من تبديل ثوبها لاحتياجها إلى لبس الجميع فكأنه ليس لها إلا قميص واحد.
وكذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا يحتاج إلى لبسه إلا أنه لا يتمكن من ايقاع الصلاة فيه لأنه رقيق أو نجس أو من غير المأكول أو غير ذلك مما لا يتمكن من الصلاة فيه لأنها حينئذ غير متمكنة من اتيان الصلاة في ثوب آخر. وأما إذا كان لها أثواب متعددة يتمكن من ايقاع الصلاة فيها فلا محالة يتعين عليها