(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة (1) وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (2).
(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (3).
____________________
الجيف وعليه فلا أصل لأصالة النجاسة في غير مورد الموثقة فلو شككنا في طهارة دم ونجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة. وأما إذا شككنا في نجاسته من ناحية عدم خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح فلا مناص من الحكم بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه كذلك، فإن مدرك طهارة الدم المتخلف إنما هو السيرة ولا ريب في ثبوتها فيما أحرز خروج المقدار المتعارف من الدم. وأما ثبوتها عند الشك في ذلك فغير محرز ومعه ويرجع إلى عموم ما دل على نجاسة الدم.
(1) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما وكذا الحال فيما إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح.
(2) لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وإن أمكن بسهولة.
(3) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دما لأن الأصل يجري في الأعدام الأزلية كما يجري في غيرها.
(1) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما وكذا الحال فيما إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح.
(2) لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وإن أمكن بسهولة.
(3) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دما لأن الأصل يجري في الأعدام الأزلية كما يجري في غيرها.