(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه (2) وإن لم يبلغ الدرهم (3) فإن لم يتنجس بها شئ من المحل - بأن لم تتعد عن
____________________
الدرهم فما زاد فإنه مانع عن الصلاة وتجب إزالته لأجلها - بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلي في الحكم بوجوب الإزالة - كما هو الصحيح (1) لا يتم الحكم بالتعدد في مثله على اطلاقه وذلك لأن الدم في كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن في الطرف الآخر وقد يبقى بينهما فاصل ولا يتصلان لثخانة الثوب أو لكونه مانعا من السرية والتفشي كما في ال " نايلون " الدارج في زماننا. أما المتصلان فهما دم واحد بالنظر العرفي كالمتفشي من جانب إلى جانب آخر. بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفي لأن الاتصال مساوق للوحدة فلا وجه في مثله لضم أحدهما إلى الآخر وملاحظة بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فإنه دم واحد فإذا كان في أحد الجانبين بمقدار الدرهم فهو وإلا تشمله أدلة العفو لا محالة. وأما غير المتصلين فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى الآخر ويلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم وعدمه.
(2) لأن أدلة العفو إنما دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الأقل من مقدار الدرهم وأما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن أدلة العفو ومقتضى عموم مانعية النجس وجوب إزالته للصلاة.
(3) للمسألة صورتان: " إحداهما ": ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم وكانت باقية معه حال الصلاة و" ثانيتهما ": ما إذا
(2) لأن أدلة العفو إنما دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الأقل من مقدار الدرهم وأما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن أدلة العفو ومقتضى عموم مانعية النجس وجوب إزالته للصلاة.
(3) للمسألة صورتان: " إحداهما ": ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم وكانت باقية معه حال الصلاة و" ثانيتهما ": ما إذا