____________________
السر فيه غلبة إصابة الدم للثوب لأن البدن مستور به غالبا فما يصيب الانسان يصيب ثوبه دون بدنه، حيث لا يصيبه غير دم القروح والجروح إلا نادرا هذا. على أن الظاهر عدم الخلاف في مشاركة الثوب والبدن في العفو. وأما رواية مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا (* 1) فهي وإن كانت تقتضي التفصيل بين الثوب والبدن بأن يكون العفو في الثوب محدودا بما دون الدرهم كما دلت عليه الأخبار المتقدمة. وفي البدن محدودا بما دون الحمصة حسبما يقتضيه هذا الخبر، إلا أن الصحيح عدم الفرق بين الثوب والبدن فإن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها سندا ودلالة. أما بحسب السند فلأجل مثنى بن عبد السلام حيث لم تثبت وثاقته. وأما بحسب الدلالة فلأن ظاهرها طهارة ما دون الحمصة من الدم دون العفو عنه مع نجاسته إذ الأمر بغسل شئ إرشاد إلى نجاسته كما أن نفي وجوبه ارشاد إلى طهارته كما مر غير مرة، فالرواية تدل على نجاسة ما زاد عن مقدار الحمصة وطهارة ما دونها وهذا مما لم ينسب إلى أحد من أصحابنا عدى الصدوق وقد تقدم نقله والجواب عنه في التكلم على نجاسة الدم. فالرواية متروكة فلا يبقى معه لتوهم انجبارها بعملهم مجال.
(1) فصل صاحب الحدائق " قده " بين دم نفس المصلي وغيره فالحق دم الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلا ولم أقف على من تنبه ونبه على هذا الكلام إلا الأمين الاسترآبادي فإنه ذكره واختاره. واستند في ذلك إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا
(1) فصل صاحب الحدائق " قده " بين دم نفس المصلي وغيره فالحق دم الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلا ولم أقف على من تنبه ونبه على هذا الكلام إلا الأمين الاسترآبادي فإنه ذكره واختاره. واستند في ذلك إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا