____________________
ليس مطلق عدم الاسلام كفرا بل الكفر عدم خاص وهو العدم المبرز في الخارج بشئ فما دام لم يظهر العدم من أحد لم يحكم بكفره فالاظهار معتبر في تحقق الكفر كما أنه يعتبر في تحقق الاسلام وحيث إن الولد لم يظهر منه شئ منهما فلا يمكن الحكم بكفره ولا باسلامه " الثاني ": الاستصحاب بتقريب أن الولد - حينما كان في بطن أمه علقة - كان محكوما بنجاسته لكونه دما فنستصحب نجاسته السابقة عند الشك في طهارته و" يرده ": أولا إن النجاسة حال كونه علقة موضوعها هو الدم وقد انقلب انسانا فالموضوع غير باق و" ثانيا ": إن الاستصحاب لا يثبت به الحكم الشرعي الكلي على ما بيناه في محله " الثالث ": الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان (* 1) ورواية وهب بن وهب (* 2) وما ورد (* 3) في تفسير قوله عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (* 4) حيث دلت بأجمعها على أن أولاد الكفار كالكفار وأنهم يدخلون مداخل آبائهم في النار كما أن أولاد المسلمين يدخلون مداخل آبائهم في الجنة لأن الله أعلم بما كانوا عاملين به - على تقدير حياتهم - هذا ولا يخفى أن هذه الأخبار مخالفة للقواعد المسلمة عند العدلية حيث إن مجرد علمه تعالى بايمان أحد أو كفره لو كان يكفي في صحة عقابه أو في ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة إلى خلقه بوجه بل كان يدخله في النار أو في الجنان من غير أن يخلقه أولا ثم يميته لعلمه تعالى بما كان يعمله على تقدير حياته إلا أنه سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجة ويتميز المطيع من العاصي ولئلا يكون للناس