____________________
(1) وهذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليقي أو يقال إن المورد من موارد الرجوع إلى العام أعني مانعية النجس في الصلاة لا الاستصحاب - مع أن المناقشة في الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقي ساقطة، لأنا لا نريد به أن الثوب كان بحيث لو صلى فيه أحد - قبل زوال العين عنه - لوقعت صلاته صحيحة وأنه الآن كما كان، وإنما المراد به استصحاب عدم مانعية النجاسة الكائنة في الثوب أو عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه، فإن الصلاة لم تكن مقيدة بعدم وقوعها في ذلك الثوب قبل زوال العين عنه والأصل أنه الآن كما كان. ولا تعليق في المانعية أو عدمها - بل الحكم بالعفو لوجهين آخرين: " أحدهما ": الأولوية القطعية لدى العرف فإنه لا يكاد يشك في أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعا عن الصلاة فلا يكون مانعا عنها بعد زوال عينه بطريق أولى. والسر في ذلك أن أدلة العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلالة لها - حسب المتفاهم العرفي - على شرطية وجود الدم في الحكم بصحة الصلاة، فإنها وردت تخصيصا في أدلة المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الأقل لا على شرطية وجوده فإذا فالأولوية القطعية ثابتة و" ثانيهما ": اطلاقات أدلة العفو، لأنهما تقتضي صحة الصلاة في الدم الأقل مطلقا سواء أكانت العين باقية أم كانت زائلة وذلك فإن روايات العفو على قسمين: فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاة وهذا القسم خارج عن مورد الاستدلال في المقام. ومنها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدة قبل الصلاة حتى أنه نسيه فصلى فيه كما في صحيحة ابن أبي يعفور " عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلي... " وهذا القسم هو الذي نستدل به في المسألة حيث أن الصحيحة فرضت وجود