____________________
على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة. وهذا الوجه إنما يتم في ما يتبع اللحم من الأجزاء الدموية المستهلكة في ضمنه ولذا يحل أكله والأمر فيه كما أفيد ونزيد عليه أن موضع الذبح لا يمكن تخليصه من الدم عادة بل ترى أن الدم يتقاطر منه إذا عصر وإن غسل متعددا، ومعه حكم الشارع بطهارته بعد غسله وهذا كاشف عن طهارة الدم المتخلف في المذبح وغيره من أجزاء الذبيحة إلا أنه لا يتم في الأجزاء الدموية المستقلة في الوجود كما يوجد في بطن الذبيحة أو في قلبها أو في سائر أجزائها بحيث إذا شق سال منه دم كثير فإنها غير محللة الأكل شرعا فهذا الوجه لا يقتضي طهارة الدم المتخلف مطلقا " الثالث ": وهو الوجه الصحيح استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين - ع - على عدم الاجتناب عما يتخلف في الذبيحة من الدم كان تابعا للحمها أم لم يكن مع كثرة ابتلائهم بالذبائح من الإبل والغنم والبقر، ولا سيما في الصحارى والقفار الخالية عن الماء فإنهم غير ملتزمين بتطهير لحمها وما يلاقيه من أثوابهم وأبدانهم، بل ولا يمكن تطهيره بتجريده من الدم إلا بجعله في الماء مدة ثم غسله وعصره ونحو ذلك مما نقطع بعدم لزومه شرعا ومع هذا لو كان الدم المتخلف في الذبيحة نجسا لبان وذاع وبهذه السيرة نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم، ولولاها لم نتمكن من الحكم بطهارة الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. نعم بناء على عدم نجاسة مطلق الدم لعدم تمامية العموم لا مانع من التمسك بقاعدة الطهارة في الحكم بطهارة الدم المتخلف.
(1) هل الحكم بالطهارة يختص بالمتخلف في الأجزاء المحللة أكلها أو أنه يعم المتخلف فيما يحرم أكله أيضا كالطحال والنخاع ونحوهما من الحيوانات
(1) هل الحكم بالطهارة يختص بالمتخلف في الأجزاء المحللة أكلها أو أنه يعم المتخلف فيما يحرم أكله أيضا كالطحال والنخاع ونحوهما من الحيوانات