____________________
البينة. وأما إذا اكتفينا في ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحكم بنجاسة المشهود به فعلا في جميع الصور المتقدمة لقيام خبر العدل على نجاسة الإناء بالفعل ولا ينافيه الخبر الآخر الحاكي عن نجاسته في الزمان السابق كما هو ظاهر اللهم إلا أن تقع بينهما المعارضة من ناحية وحدة الواقعة المشهود بها، حيث يستحيل أن تقع في زمانين مختلفين ومعه ينفي كل منهما الآخر فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
(1) الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك المسألة كان جاهلا بحكم الإناء فعلا. وأما في هذه المسألة فله شهادتان: إحداهما أنه كان نجسا سابقا. وثانيتهما أنه طاهر بالفعل كما أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعلية فإن قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان، لاخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية، وأخبار الآخر عن طهارته كذلك ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غير معارض بشئ أو إلى قاعدة الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة، لأن الواقعة واحدة وكل منهما ينفي الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. وأما إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية فإن كان المشهود به متعددا - كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول، وأخبر الآخر عن أنه كان متنجسا بملاقاته الدم أول الليل وقد طهره في منتصفه فهو طاهر بالفعل - فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدد المشهود به. فحال هذه
(1) الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك المسألة كان جاهلا بحكم الإناء فعلا. وأما في هذه المسألة فله شهادتان: إحداهما أنه كان نجسا سابقا. وثانيتهما أنه طاهر بالفعل كما أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعلية فإن قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان، لاخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية، وأخبار الآخر عن طهارته كذلك ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غير معارض بشئ أو إلى قاعدة الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة، لأن الواقعة واحدة وكل منهما ينفي الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. وأما إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية فإن كان المشهود به متعددا - كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول، وأخبر الآخر عن أنه كان متنجسا بملاقاته الدم أول الليل وقد طهره في منتصفه فهو طاهر بالفعل - فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدد المشهود به. فحال هذه