____________________
(1) لأن الرواية إنما دلت على العفو عن نجاسة القميص ولم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن في المربية ومقتضى إطلاق أدلة المنع عن الصلاة في النجس وجوب إزالته عن بدنها فالحاقه بالثوب بلا وجه.
(2) الوارد في الرواية - كما قدمناه - هو المرأة وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربيا بدعوى أن العلة الموجبة للعفو في المرأة المشقة والحرج وهي بعينها متحققة في الرجل بلا نقص. ويدفعه أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك، ولا يعتمد على الظن في الأحكام. ودعوى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الجميع إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع أنا نحتملها في النساء بالوجدان، ولم تثبت كلية للاشتراك في الأحكام فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس. فليكن منها المقام وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة وجوب الإزالة على الرجل في جميع صلواته إلا أن يستلزم حرجا شخصيا في حقه. " بقي الكلام " في جهتين:
" إحداهما ": أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد؟ والمتعين هو الثاني لأن كلمة " مولود " وإن كانت نكرة إلا أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدد لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان لها مولودان في حجرها لم يسأل عن حكمها. " ثانيتهما ": هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا كان متنجسا بالغائط؟ الرواية إنما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي عنه إلى الغائط. ودعوى أنهما متلازمان ومن هنا قد يكنى عنهما بالبول مندفعة بأن الأمر بالعكس فإن انفكاك البول على الغائط
(2) الوارد في الرواية - كما قدمناه - هو المرأة وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربيا بدعوى أن العلة الموجبة للعفو في المرأة المشقة والحرج وهي بعينها متحققة في الرجل بلا نقص. ويدفعه أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك، ولا يعتمد على الظن في الأحكام. ودعوى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الجميع إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع أنا نحتملها في النساء بالوجدان، ولم تثبت كلية للاشتراك في الأحكام فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس. فليكن منها المقام وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة وجوب الإزالة على الرجل في جميع صلواته إلا أن يستلزم حرجا شخصيا في حقه. " بقي الكلام " في جهتين:
" إحداهما ": أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد؟ والمتعين هو الثاني لأن كلمة " مولود " وإن كانت نكرة إلا أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدد لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان لها مولودان في حجرها لم يسأل عن حكمها. " ثانيتهما ": هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا كان متنجسا بالغائط؟ الرواية إنما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي عنه إلى الغائط. ودعوى أنهما متلازمان ومن هنا قد يكنى عنهما بالبول مندفعة بأن الأمر بالعكس فإن انفكاك البول على الغائط