____________________
(1) ما أفاده " " قده " في الموارد الثلاثة إنما يتم عند من يرى تمامية العموم لأن اللازم حينئذ أن يحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم سواء أكان من أجزاء الحيوان أم لم يكن. وأما إذا ناقشنا في العموم ولم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن منه وهو الدم المسفوح الذي يعد من أجزاء الحيوان أو الانسان وأما العلقة التي لا تعد من أجزائهما لاستقلالها وهما ظرف لتكونها فللتردد في الحكم بنجاستها كما عن الأردبيلي والشهيد وكاشف اللثام " قدهم " مجال واسع بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها، وعليه فإن تم الاجماع على أن المتكون في الحيوان كاجزائه فهو وإلا فلا بد من الحكم بطهارة العلقة في مثل الحيوان والانسان. ثم إنه لو بنينا على التعدي إلى المتكون في جوفهما وقلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءا منهما ولا هو متكون فيهما - كالعلقة في البيض - فلو تعدينا إلى كل ما هو مبدء نشو حيوان أو آدمي وقلنا بنجاسة العلقة في البيض أيضا فلنا أن نطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءا من الحيوان أو الانسان ولا يتكون فيهما ولا هو مبدء نشوء للحيوان أو الآدمي - كالنقطة من الدم الموجودة في صفار البيض لعدم كونها مبدءا لنشوء شئ.
(2) لأن الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياض، وكذلك الحال فيما إذا كانت النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفار، فإن النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار والبياض على طهارتهما، لعدم ملاقاتهما مع الدم.
(2) لأن الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياض، وكذلك الحال فيما إذا كانت النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفار، فإن النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار والبياض على طهارتهما، لعدم ملاقاتهما مع الدم.