____________________
لمانع فيه فيممناه فلو مسه أحد بعد ذلك لا يجب عليه الغسل بمسه بناء على أن التيمم رافع للحدث حقيقة ويجب عليه ذلك بناء على أنه مبيح، لأن الميت محدث بحدث الموت، وإنما أبيح دفنه بتيممه فحسب. و" منها " ما نحن فيه لأن التيمم إذا كان رافعا للجنابة حقيقة فنحكم بطهارة عرقه لأنه ليس جنبا من الحرام. وأما بناء على أنه مبيح كما هو المختار فعرقه محكوم بالنجاسة لأنه جنب من الحرام وإنما التيمم أوجب إباحة دخوله في الصلاة. و" منها " غير ذلك من الفروع التي يأتي تفصيلها كتفصيل الكلام في أن التيمم رافع أو مبيح في مبحث التيمم انشاء الله فانتظره.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين. إحداهما في أن عرق الصبي المجنب من الحرام هل هو - كعرق البالغ المجنب - محكوم بنجاسته أو أنه محكوم بالطهارة على خلاف المجنب من الحرام من البالغين؟ وثانيتهما أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه غسل الجنابة حتى يرتفع به نجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة أو أن الغسل منه لا يقع صحيحا، فلا رافع لنجاسة عرقه ولا لمانعيته عن الصلاة. ولنسمي الجهة الأولى بالبحث عن المقتضي والجهة الثانية بالبحث عن الرافع. (الجهة الأولى): فالحكم بنجاسة عرق الصبي إذا أجنب من الحرام والحكم بطهارته يبتنيان على أن المراد من لفظة الحرام الواردة في الروايتين المتقدمتين هل هو الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب بفعله، بمعنى أن ما أخذ في موضوع الحكم بنجاسة العرق ومانعيته هو الحرام بما أنه حرام فلعنوان الحرام دخالة في ترتب حكمه أو أن المراد بها ذات العمل بمعنى أن الحرام أخذ مشيرا إلى الذوات من اللواط والزنا والاستمناء ونحوها وإن لم
(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين. إحداهما في أن عرق الصبي المجنب من الحرام هل هو - كعرق البالغ المجنب - محكوم بنجاسته أو أنه محكوم بالطهارة على خلاف المجنب من الحرام من البالغين؟ وثانيتهما أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه غسل الجنابة حتى يرتفع به نجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة أو أن الغسل منه لا يقع صحيحا، فلا رافع لنجاسة عرقه ولا لمانعيته عن الصلاة. ولنسمي الجهة الأولى بالبحث عن المقتضي والجهة الثانية بالبحث عن الرافع. (الجهة الأولى): فالحكم بنجاسة عرق الصبي إذا أجنب من الحرام والحكم بطهارته يبتنيان على أن المراد من لفظة الحرام الواردة في الروايتين المتقدمتين هل هو الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب بفعله، بمعنى أن ما أخذ في موضوع الحكم بنجاسة العرق ومانعيته هو الحرام بما أنه حرام فلعنوان الحرام دخالة في ترتب حكمه أو أن المراد بها ذات العمل بمعنى أن الحرام أخذ مشيرا إلى الذوات من اللواط والزنا والاستمناء ونحوها وإن لم